الجمهورية التونسية وزارة العدل . محكمة التعقيبه 55551.2017دد القضية。 2018-11-28 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن بتاريخ 2017/09/27 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لـــدى التعقيب. في حق : ***** ***** ***** ***** قاطن ب***** معتمديـــة ولاية ***** مقره المختار مكتب محاميه الأستاذ ***** ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55551.2017 بتاريخ 28/11/2018 : رفض دعوى التعويض عن ضرر بيئي يستوجب من محكمة الموضوع استنفاد وسائل الاستقراء لكشف الحقيقة
Principe juridique
- لئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بأعمال الخبرة ولها سلطة تقديرها، فإن طرح الخبرة لقصور بيانها لا يعفيها من استنفاد وسائل الاستقراء والتحقيق المتاحة قانونا متى كان ذلك لازما لكشف الحقيقة وتكوين عقيدتها على أساس سليم.
- رفض الدعوى استنادا إلى غموض تقرير الخبرة دون الأمر بإجراءات تكميلية من قبيل الأبحاث أو الاستعانة بأهل خبرة آخرين يجعل التعليل غير مستساغ ويؤدي إلى انعدام الأساس الصحيح للقضاء.
- مهمة القاضي تقتضي عدم التقيد بما يقدمه الخصوم من مؤيدات قد تكون منقوصة، بل يتعين عليه اتخاذ ما يراه ضروريا من الأعمال ذات الصبغة الاستقرائية للكشف عن الحقيقة ضمانا لحسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.