Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50277 بتاريخ 27/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 50277/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لازم لاستمرار الخصومة التعقيبية.
  2. يتعين أن تتضمن مذكرة أسباب الطعن بيان الإخلالات المنسوبة إلى الحكم المطعون فيه، لأن الطعن الذي يفتقر إلى هذا المستند داخل الأجل القانوني يفقد ركائزه الإجرائية ويقع التصريح برفضه شكلا لسقوطه.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار الإجرائية المقررة قانونا في شأن المال المؤمن، باعتباره نتيجة ملازمة لعدم استيفاء مقتضيات تقديم أسباب الطعن في الآجال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.