Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56170.2017 بتاريخ 28/11/2018 : نقض الحكم عند تحريف فحوى الاتفاق بجعل الفسخ معلقا على شرط غير متفق عليه

J P 56170/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تحريف المحكمة لفحوى الاتفاق يكون عندما تستبدل الشرط المعلّق عليه جزاء الفسخ بشرط آخر لم تنصرف إليه إرادة المتعاقدين، بما يؤدي إلى قصور التعليل والخطأ في تطبيق القانون.
  2. قيام الاتفاق مقام القانون بين المتعاقدين يقتضي ردّ جزاء الفسخ إلى الحالة التي عيّنها الطرفان صراحة دون التوسع في التأويل على نحو يغيّر محل الالتزام أو شروط انفساخه.
  3. لا يستقيم ترتيب مسؤولية أحد الطرفين عن عدم تنفيذ التزام متوقف على تنفيذ التزام مقابل للطرف الآخر ما لم يثبت قيام هذا الأخير بتنفيذ ما عليه، لأن ذلك يخلّ بمبدأ المساواة في معاملة المتعاقدين عند تقدير الإخلال.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 129 مدني-الفصل 246 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.