Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56147 بتاريخ 28/11/2018 : تسبق دعوى القسمة لأوانها متى كانت الوضعية الاستحقاقية لعقار غير مسجل غير ثابتة
Principe juridique
- لا تكون القسمة القضائية لعقار غير مسجل مقبولة إلا إذا كانت الحقوق العينية المطلوب قسمتها ثابتة ومستقرة، لأن القسمة تكشف عن الحقوق القائمة ولا تنشئ حقا جديدا.
- إذا أثيرت منازعة جدية في الاستحقاق بشأن العقار غير المسجل، تعين على المحكمة التثبت من استقرار الوضعية الاستحقاقية قبل المرور إلى القسمة، وإلا اعتبر طلب القسمة سابقا لأوانه ويتجه رفضه.
- لا يحول اشتراط الحجة الثابتة التاريخ لبيع العقارات غير المسجلة دون إمكان إثبات الحقوق عند قيام استحالة مادية في تقديم الكتب بسبب ضياعه أو فقدانه، إذ يجيز حينئذ الإثبات بالبينة تطبيقا للقاعدة العامة المتعلقة بفقدان حجة الدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 478 م إ ع-الفصل 581 م إع-الفصل 532 م إ ع-الفصل 433 م إع-الفصل 559 من نفس المجلة-الفصل 562 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.