Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37325 بتاريخ 27/11/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بمكتب محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ما لم تكن الجهة الطاعنة هي النيابة العمومية.
- استكمال موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن شرط شكلي جوهري لقبول مطلب التعقيب، ويؤدي الإخلال به إلى رفض الطعن شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويثبت ذلك بالرجوع إلى أوراق الملف لتحديد قيام موجب السقوط من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.