Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55548.2017 بتاريخ 28/11/2018 : رفض دعوى التعويض عن الضرر البيئي دون استكمال وسائل الاستقراء يعيب التعليل

J P 55548/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة الموضوع تملك سلطة تقدير الأدلة بما فيها أعمال الخبرة وعدم التقيد بها، فإنها تلتزم بأن يكون تعليلها مستساغا ومؤسسا على استنفاد الوسائل الاستقرائية اللازمة لتحقيق الدعوى كلما جعلت من قصور الخبرة سندا لرفض الطلب.
  2. إذا تبين للمحكمة أن تقرير الاختبار غير كاف لبيان عناصر الضرر على وجه يمكّن من تقدير التعويض، تعيّن عليها قبل رفض الدعوى أن تأذن بأعمال تحقيق تكميلية للكشف عن الحقيقة عملا بسلطتها الاستقرائية.
  3. رفض الدعوى اعتمادا على غموض أو نقص في تقرير الخبرة دون توظيف الصلاحيات القانونية المتاحة لإزالة ذلك الغموض يجعل الحكم ضعيف التعليل وغير قائم على أساس صحيح ويوجب نقضه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 83 و 107 من م ا ع-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.