Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 66254 بتاريخ 11/06/2018 : عدم قبول دفع تقاسم المسؤولية في حوادث المرور إذا انحصر مستنده في أقوال المؤمن له دون مؤيدات خارجية

J P 66254/201811 juin 2018

Principe juridique

  1. لا يكفي لإثبات مشاركة المتضرر في الخطأ المفضي إلى الحادث التمسك بأقوال المؤمن له وحدها ما لم تُدعّم بمؤيدات خارجية من شأنها إكسابها قوة الإثبات.
  2. متى بيّنت محكمة الموضوع أن الدفع القائم على تقاسم المسؤولية ادعاء مجرد غير مؤيد بما يثبته من عناصر ثابتة بالملف، فإن الطعن فيه بدعوى ضعف التعليل ينقلب إلى جدل موضوعي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. احتساب ما تم تسبيقه من مصاريف علاج عند التنفيذ يندرج ضمن منازعات التنفيذ التي يتولى عدل التنفيذ المكلف بالاستخلاص إثباتها واعتمادها في تحري حصول الأداء القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.