Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65939.2018 بتاريخ 28/11/2018 : ثبوت الضرر الموجب للطلاق يخضع لتقدير محكمة الموضوع متى استند إلى حجج قانونية غير محرّفة

J P 65939/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الضرر الموجب للطلاق مسألة واقعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل سليم مستمد من الحجج والدفوع دون تحريف لمضمونها ودون خرق للقواعد القانونية المنظمة لوسائل الإثبات.
  2. الحكم الجزائي النهائي الدرجة يظل نافذا رغم الطعن فيه بالتعقيب طالما أن التعقيب لا يوقف التنفيذ، ويجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إليه لإثبات الفعل المضر والإخلال بواجب المعاشرة دون قيام خرق لقاعدة حجية الشيء المقضي به.
  3. الإشارة إلى أسباب عرضية غير مؤثرة في وجه الفصل لا تبرر نقض القرار متى كانت النتيجة التي انتهت إليها محكمة الموضوع قائمة بذاتها على سند قانوني وواقعي كاف لحمل قضائها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفقرة 2 من الفصل 31 من م ا ش-الفصل 548 من م ا ع-احكام الفضل 265 من م ا ج-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.