Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55558.2017 بتاريخ 28/11/2018 : استبعاد الاختبار دون استكمال الأعمال الاستقرائية يورث ضعفا في التعليل

J P 55558/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع مسألة موضوعية تخضع لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا وكافيا لبيان الأساس الذي اعتمدوه في النتيجة التي انتهوا إليها.
  2. للمحكمة أن لا تتقيد بفحوى أعمال الاختبار عملا بالفصل 112 م م م ت، غير أنه لا يجوز لها حسم الخلاف في مسائل فنية دون الاسناد إلى أهل الخبرة مجددا متى رأت أن التقرير المعتمد يشوبه وهن أو غموض.
  3. تملك المحكمة بمقتضى الفصل 86 م م م ت اتخاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة ولو بغير طلب من الأطراف لرفع الالتباس وتكوين قناعتها، واستبعاد الاختبار دون تدارك ما اعتبرته من نقائص ودون استيفاء تلك الأعمال يفضي إلى ضعف التعليل وما يتصل به من تحريف للوقائع وهضم لحق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.