Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75113 بتاريخ 28/11/2018 : ينعقد الاختصاص الحصري لقاضي الناحية في جبر الضرر الاقتصادي ومصاريف الدفن متى ثبتت صبغة حادث الشغل

J P 75113/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني، باعتبار أن هذا الإجراء متعلق بالنظام العام.
  2. تقوم الصبغة الشغلية لحادث التنقل متى ثبت أن العامل كان في مسار الذهاب إلى مقر العمل أو الإياب منه دون انقطاع أو تغيير في الاتجاه لسبب شخصي أو غير مهني، ويكفي في ذلك الإثبات بما يحمل على الاطمئنان من وسائل الإثبات المتاحة ولا يشترط تحقق الركوب في وسيلة النقل.
  3. إذا ثبتت صبغة حادث الشغل فإن النظر في التعويض عن الضرر الإقتصادي ومصاريف الدفن يندرج ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الناحية، وعلى المحكمة إثارة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.