Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55550.2017 بتاريخ 28/11/2018 : استبعاد الاختبار لا يستقيم دون استكمال الأعمال الاستقرائية لرفع الوهن الذي ارتأته المحكمة

J P 55550/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع يظل مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
  2. للمحكمة أن لا تتقيد بفحوى أعمال الاختبار عملا بأحكام الفصل 112 م م م ت، غير أن حسم النزاع في المسائل الفنية المتنازع فيها يقتضي عند استبعاد الاختبار الإسناد إلى أهل الخبرة مجددا للوقوف على الحقيقة.
  3. إذا رأت المحكمة أن الاختبار اعتراه وهن أو غموض فإن تركه دون تدارك ودون استيفاء الأعمال الاستقرائية المخولة لها بمقتضى الفصل 86 م م م ت يورث قرارها ضعفا في التعليل ويؤدي إلى هضم حق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.