Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55550.2017 بتاريخ 28/11/2018 : استبعاد الاختبار لا يستقيم دون استكمال الأعمال الاستقرائية لرفع الوهن الذي ارتأته المحكمة
Principe juridique
- تقدير المضرة على أساس الفصل 83 م ا ع يظل مسألة موضوعية خاضعة لاجتهاد قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر الملف.
- للمحكمة أن لا تتقيد بفحوى أعمال الاختبار عملا بأحكام الفصل 112 م م م ت، غير أن حسم النزاع في المسائل الفنية المتنازع فيها يقتضي عند استبعاد الاختبار الإسناد إلى أهل الخبرة مجددا للوقوف على الحقيقة.
- إذا رأت المحكمة أن الاختبار اعتراه وهن أو غموض فإن تركه دون تدارك ودون استيفاء الأعمال الاستقرائية المخولة لها بمقتضى الفصل 86 م م م ت يورث قرارها ضعفا في التعليل ويؤدي إلى هضم حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.