Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55555.2017 بتاريخ 28/11/2018 : استبعاد الاختبار دون استكمال الأعمال الاستقرائية المخولة قانونا يورث الحكم ضعفا في التعليل
Principe juridique
- تقدير المضرة وفق أحكام الفصل 83 م ا ع يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن تبني قضاءها على تعليل مستساغ.
- سلطة محكمة الموضوع في عدم التقيد بأعمال الاختبار عملا بالفصل 112 م م م ت لا تعفيها من استكمال وسائلها الاستقرائية المخولة لها بمقتضى الفصل 86 م م م ت متى كان الحسم في النزاع متوقفا على مسائل فنية.
- استبعاد الاختبار الذي أسندت إليه الدعوى دون تدارك الوهن الذي ارتأت المحكمة أنه اعتراه باستكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة يفضي إلى ضعف في التعليل مقرون بتحريف للوقائع وهضم لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 83 و 107 م ا ع-الفصل 86 م م م ت-الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.