Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72289 بتاريخ 28/11/2018 : رفض الاعتراض شكلا عند عدم إثبات العذر الطارئ أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- يعدّ الحكم برفض الاعتراض شكلا سليما متى ثبت بلوغ الاستدعاء شخصيا ولم يثبت المعترض أمام محكمة الموضوع قيام عذر طارئ يحول دون الحضور.
- لا تقبل إثارة العذر القائم على المرض لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يُعرض على محكمة الأصل بما يمكّنها من تقديره وإبداء رأيها فيه عند نظر الاعتراض.
- خلو ملف القضية من دفع قائم على الأمر الطارئ الذي يمنع الحضور يجعل تطبيق مقتضيات الفصل 183 من مجلة الإجراءات الجزائية في رفض الاعتراض شكلا متفقا مع القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.