Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19315 بتاريخ 02/01/2019 : قصور التعليل يتحقق بإغفال محكمة الأصل الرد على الدفع باتصال القضاء

J P 19315/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. إعمال مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يقتضي تحقق كتابة المحكمة من بلوغ الاستدعاء للطاعن لتمكينه من تسلم نسخة الحكم واستكمال إجراءات الطعن، ولا يرتب على عدم حضوره سقوط الطعن متى كان الخلل راجعا إلى عدم التثبت في حصول التبليغ على الوجه المقصود من الإجراء.
  2. الحق في الطعن كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يفترض تمكين المتهم أو نائبه من نسخة الحكم المتضمنة للتسبيب والتعليل حتى تكون أسباب الطعن قائمة على مناقشة جدية، وكل تعطيل غير مبرر لهذا التمكين بما يمس مصلحة المتهم الشرعية يمنع ترتيب الجزاءات الإجرائية عليه.
  3. الدفع باتصال القضاء من الدفوع الجوهرية المتصلة بالنظام العام لقيام قاعدة عدم جواز تتبع الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين ولو تحت وصف جديد، ويقتضي من محكمة الأصل مناقشته وإبداء رأي صريح فيه، وإغفال ذلك يعيب الحكم بضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.