Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72056 بتاريخ 28/11/2018 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي مناقشة الأدلة المادية قبل القضاء بعدم سماع الدعوى

J P 72056/201828 novembre 2018

Principe juridique

  1. حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن لا تعفيه من واجب التعليل الواقعي والقانوني الشامل بما يبيّن الأسس التي بُني عليها اقتناعه ويُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجه.
  2. يعدّ التعليل عنصرا جوهريا لصحّة الحكم وحجّيته، ويكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى اعتمادا على تجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمّنة بالملف.
  3. يُعتبر تقصيرا في التسبيب أن يهمل الحكم الموازنة بين مختلف الأدلة المتوفرة بالملف، إذ يؤدي ذلك إلى استقراء غير سليم لمحتوياته ويعرّض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.