Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72056 بتاريخ 28/11/2018 : تعليل الحكم الجزائي يقتضي مناقشة الأدلة المادية قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- حرية القاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن لا تعفيه من واجب التعليل الواقعي والقانوني الشامل بما يبيّن الأسس التي بُني عليها اقتناعه ويُمكّن من مراقبة سلامة استنتاجه.
- يعدّ التعليل عنصرا جوهريا لصحّة الحكم وحجّيته، ويكون الحكم معيبا بضعف التعليل إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى اعتمادا على تجرد تهمة نص الإحالة دون مناقشة المعطيات المادية المضمّنة بالملف.
- يُعتبر تقصيرا في التسبيب أن يهمل الحكم الموازنة بين مختلف الأدلة المتوفرة بالملف، إذ يؤدي ذلك إلى استقراء غير سليم لمحتوياته ويعرّض القرار للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 220 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.