Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78401 بتاريخ 28/11/2018 : انتفاء جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت حصول القسمة الرضائية
Principe juridique
- تخضع مراقبة محكمة التعقيب لسلامة التعليل الواقعي والقانوني دون أن تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقدير أدلة الإثبات متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
- لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة إلا إذا وقع الإستيلاء على المال الشائع قبل حصول القسمة، فإذا ثبتت القسمة الرضائية انتفى الركن القانوني للجريمة لعدم انطباق وصف "قبل القسمة".
- متى استخلصت محكمة الموضوع من عناصر الملف انتفاء الركنين القانوني والواقعي للجريمة تعيّن تأييد قضائها بعدم سماع الدعوى، ولا ينهض الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان التعليل مؤسسا على أساس قانوني صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.