Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77134 بتاريخ 02/01/2019 : بطلان الحكم عند مخالفة شرط الهيئة التي لم يسبق لها الحكم بعد النقض مع الإحالة

J P 77134/20192 janvier 2019

Principe juridique

  1. يشترط عند النقض مع الإحالة أن تعاد المرافعة أمام هيئة قضائية لم يسبق لأعضائها النظر في نفس القضية أو إبداء الرأي فيها، وإلا كان الحكم الصادر لاحقا مشوبا بالبطلان لمخالفته قاعدة الإحالة.
  2. تعلق قواعد تنظيم عمل المحاكم وتحديد مشمولات نظر القضاة بالنظام العام، بما يجعل مخالفتها موجبة للبطلان دون توقف على تمسك الخصوم بها أو ثبوت ضرر.
  3. مشاركة قاض سبق له الحكم في قضية جزائية وقع نقضها تعقيبيا في الحكم مجددا في ذات القضية يعد خرقا لمقتضيات الإحالة ويستوجب نقض القرار المطعون فيه وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.