Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72557 بتاريخ 02/01/2019 : تقدير ظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كانت العقوبة في حدود النص
Principe juridique
- تقدير ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى كانت العقوبة المقضي بها في حدود النصوص القانونية.
- تطبيق ظروف التخفيف الواردة بالفصل 53 من المجلة الجزائية يظل خاضعا لحرية محكمة الأصل في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها حسبما تمليه عليها قناعتها ولو مع توفر شروطها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك.
- رفض تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يعيب الحكم متى كانت المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا سليما دون المساس بالقواعد الآمرة أو بسلم العقوبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.