Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69424 بتاريخ 07/11/2019 : الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التحليل لا يقبل إذا انصب على مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التحليل يكون غير سديد إذا كان مآله مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة وترجيحها، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها الموضوعية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسقا مع مستندات الملف.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون وتأويله ولا تمتد إلى إعادة تقييم الوقائع ووسائل الإثبات التي بنت عليها محكمة الأصل قناعتها، ما دام الحكم قد أقيم على أسباب كافية تمكّن من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- يكفي لرد مطعن ضعف التعليل أن يتضمن الحكم المنتقد تعليلا مستندا إلى ما هو ثابت بالملف ومبنيا على استنتاج سائغ، إذ لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير ملاءمة هذا الاستنتاج طالما لم يتضمن مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.