Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76165 بتاريخ 07/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إبلاغ مذكرة الطعن لجميع المعقب ضدهم في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 76165/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. يترتب عن الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وجوب إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط الطعن شكلا.
  2. يتعين عند كون النزاع غير قابل للتجزئة أن يقع إبلاغ مستندات الطعن بالتعقيب إلى جميع المعقب ضدهم، ويؤدي عدم توجيه محضر التبليغ إلى سقوط الطعن شكلا.
  3. لا ينطبق الاستثناء المتعلق بالنيابة العمومية على بقية أطراف الخصومة، بحيث يبقى الطاعن ملزما بإتمام إجراءات الإبلاغ في مواجهتهم وفق مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.