Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67690 بتاريخ 08/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على وجود سند ثابت بالملف دون تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتبنى أسباب الحكم الابتدائي متى كان ذلك الحكم محترما للقانون ومستمدّا تعليله مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ويكفي أن يتضمن الحكم المتبنّى إبراز العناصر القانونية المعتمدة في استخلاص النتيجة.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف، ويترتب على ذلك رفض ما لا يقوم على قصور أو غموض مؤثر في التسبيب.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وترجيحها، إذ يعد ذلك جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها متى كان الحكم معللا ومسببا ومطابقا للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.