Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79500 بتاريخ 07/01/2019 : بطلان التعقيب لتوجيهه ضد فاقد الصفة بعد ترشد القاصر

J P 79500/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. يتعين لصحة أي إجراء قضائي أن يوجّه من ذي صفة وأهلية ومصلحة وأن يوجّه ضد من تتوفر فيه الصفة والأهلية، وإلا كان الإجراء معيبا لافتقاده شرطا جوهريا من شروط القيام به.
  2. يبطل الإجراء إذا مسّ بالنظام العام أو خالف الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها متى تبين لها تحقق موجبه.
  3. إذا زالت صفة النيابة عن القاصر بسبب ترشده قبل تقديم الطعن، تعين توجيه الطعن إليه شخصيا، ويكون توجيهه إلى من فقد صفة التقاضي عنه باطلا ولا يصححه الإدخال إلا إذا طرأ الترشيد أثناء نظر النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.