Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75700 بتاريخ 04/01/2019 : انتفاء موضوع التدليس عند عدم اكتساب الوثيقة صفة الحجة المنشئة لالتزام
Principe juridique
- تقوم جريمة التدليس على المساس بالثقة في الحجج الرسمية والحجج غير الرسمية والكتائب التي تُعدّ مصدرا من مصادر الالتزامات، بحيث لا ينطبق التجريم إلا على المحررات التي تثبت أو تنشئ التزاما وتتمتع بحجية قانونية في هذا المجال.
- لا تُعدّ الوثائق التي تقتصر على بيان معطيات أو نتائج لا تُنشئ التزاما ولا تكتسب صفة الحجة الرسمية أو غير الرسمية داخلة في نطاق أحكام التدليس المنصوص عليها بالفصل 172 وما بعده من المجلة الجزائية.
- متى تبيّن للجهة المتعهدة أن الوقائع لا تنطبق عليها الجريمة المسندة، تعيّن عليها إعادة تكييف الأفعال والتحقق من انطباق النص الجزائي الأجدر ولاسيما جريمة تدليس أو تغيير شهادة أو صك أصلهما صحيح، ويُعدّ الإحجام عن ذلك قصورا في التعليل والتسبيب موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.