Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78035 بتاريخ 07/01/2019 : رفض تقدير الضرر المهني باختبار مستقل لمخالفته طريقة الاحتساب القانونية

J P 78035/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير التعويض عن الضرر المهني في نطاق نظام تعويض متضرري حوادث المرور يخضع للطريقة القانونية الآمرة التي ضبطها المشرّع، ولا يجوز استبدالها أو الالتفاف عليها بطلب اعتماد اختبار خاص خارج الإطار الذي حدده النص.
  2. متى كان المطلب يرمي إلى اعتماد تقرير خبرة مستقل لتقدير ضرر نظّم القانون كيفية احتسابه وأحال في ذلك إلى معيار قانوني محدّد، فإن رفض المحكمة لهذا المطلب يعدّ تطبيقا سليما للنص ولا يندرج ضمن القصور في التعليل.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق التمسك بها في الطور الاستئنافي متى تعلّقت بمصلحة الخصوم ولم تكن من النظام العام أو من الإجراءات الأساسية، ولو تعلقت بمناقشة عناصر احتساب التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.