Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70613 بتاريخ 07/01/2019 : قيام جريمة الخيانة المجردة بثبوت عدم تنفيذ عقد الخدمات مع عدم إرجاع المال المسلم
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان وجه الطعن متصلا بمدى احترام المحكمة للقواعد القانونية الحاكمة لاستخلاص الوقائع وتكييفها القانوني.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها ويتعين أن يقوم على عناصر لها أصل ثابت بالملف دون تحريف وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية المعتمدة.
- يتحقق قيام جريمة الخيانة المجردة متى ثبت عدم تنفيذ الالتزام المتفق عليه مع عدم إرجاع المال المسلم بما يفيد إمساكه دون موجب قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.