Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71771 بتاريخ 08/01/2019 : محكمة الإحالة غير ملزمة باتباع توجيهات محكمة التعقيب المتعلقة بالمسائل الواقعية متى استوفت الحكم بتعليل سائغ

J P 71771/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة عند نظرها مجددا في القضية تكون مقيّدة بالمسائل التي شملها النقض دون إغفالها أو تجاوزها أو تعديها إلى غيرها، عملا بمقتضيات الفصل 269 فقرة أولى م إ ج.
  2. توجيهات محكمة التعقيب المتعلقة بإجراء أعمال استقرائية ذات طبيعة واقعية لا تُلزم محكمة الإحالة باتباعها بحذافيرها، لأن تقدير جدواها يدخل في صميم اجتهاد محاكم الأصل ولا رقابة عليها من محكمة القانون.
  3. إذا استندت محكمة الإحالة إلى تعليل مفصل ومستساغ مستمد من حجج ثابتة بملف القضية بما يفي بمناط النقض المتصل بضعف التعليل، فلا يعد امتناعها عن القيام بالأعمال الاستقرائية المقترحة خرقا لموجبات الفصلين 269 و 273 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 273 م إج-الفصل 269 فقرة أولى م إ ج-الفصل 269 م ا ج-الفصلين 269 و 273 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.