Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78029 بتاريخ 07/01/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخ محاضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 78029/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يدل الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم طبق ما أوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. لا تقوم حجة الإبلاغ المعتبرة قانونا إلا إذا تضمنت نسخة محضر التبليغ علامات البلوغ بما يمكن المحكمة من مراقبة استيفاء شرط الإعلام القانوني للخصوم.
  3. يعد إدخال أشخاص لم يقع توجيه الطعن ضدهم غير ذي أثر قانوني ويترتب عنه عيب في مستندات الطعن لعدم اتصال الإجراء بموضوع الخصومة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.