Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73144 بتاريخ 07/01/2019 : يشمل التوريد بدون إعلام توريد البضائع دون المرور عبر المعابر الديوانية المعتمدة قانونا

J P 73144/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها يعدّ من الشروط الجوهرية لصحتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة وفق المعيار الذي يضبطه الفصل 168 من م إ ج.
  2. تقوم جريمة التوريد والتصدير بدون إعلام لبضاعة محجرة متى ثبت إدخال البضاعة إلى التراب التونسي خلسة ودون تصريح ديواني، ولا ينحصر مدلولها في العمليات التي تتم عبر مكاتب الديوانة دون تصريح مفصل.
  3. لا يترتب ضعف التعليل إلا إذا أغفل الحكم دفوعا من شأنها قانونا نفي أركان الجريمة، أما الدفوع التي لا تنفي واقعة الدخول دون تصريح ديواني فلا تؤثر في سلامة التسبيب ولا توجب نقض القرار.

Textes appliqués

  • الفصل 168 من م إ ج -احكام المجلة الديوانية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.