Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80172 بتاريخ 07/01/2019 : عدم انطباق نظام التعويض عن حوادث المرور إلا إذا كان الحادث قد حصل على طريق مفتوح للجولان العمومي

J P 80172/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا ينطبق النظام الخاص بتقدير التعويض المنصوص عليه بالباب الخامس من مجلة التأمين إلا على الأضرار الناجمة عن حوادث المرور.
  2. يشترط لاعتبار الواقعة حادث مرور أن تكون قد حصلت على الطريق المفتوح للجولان العمومي وأن تشترك في حدوثها عربة على الأقل.
  3. متى كان الحدث قد وقع خارج الطريق المفتوح للجولان العمومي أو كانت الوسيلة المتسببة فيه آلة فلاحية لا عربة فإن تكييفه كحادث مرور ينتفي ولا مجال لاعتماد معايير التعويض الواردة بمجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.