Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 71948 بتاريخ 08/01/2019 : اختلاف اسم عضو الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم موجب للنقض

J P 71948/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. لمحكمة التعقيب سلطة إثارة ما تراه من الإخلالات تلقائيا متى تعلّقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم دون تقيد بالمطاعن المثارة لديها.
  2. يعدّ تضمين الحكم بياناته الجوهرية المتعلقة بالمحكمة وأسماء الحكام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة الحاضرين وتاريخ الحكم من متطلبات الفصل 168 م ا ج بما يضمن سلامة الإجراءات.
  3. يمثل اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر جلسة الحكم ولائحة الحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية ماسّا بالنظام العام يوجب نقض الحكم بغض النظر عن مدى جدية بقية المطاعن.

Textes appliqués

  • الفصول 59 . و 258 و 264 من م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.