Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3607/63352 بتاريخ 08/01/2019 : فساد التعليل يتحقق عند نفي أركان الجريمة دون مناقشة المؤيدات الثابتة بالملف

J P 3607/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير الرأي وبيان مأخذ الدليل على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها، وذلك عبر الإحاطة بكافة العناصر الواقعية والقانونية التي لها تأثير في قيام الجريمة أو نفيها.
  3. يعد القرار قاصر التسبيب وضعيف التعليل متى اكتفى بنفي الأركان القانونية للجريمة دون تفصيلها ودون مناقشة المؤيدات والقرائن الثابتة بالملف التي من شأنها أن تنهض حجة على توفر الركنين المادي والمعنوي.

Textes appliqués

  • الفصل 168م.ا.ج-الفصل 150م. أ. ج-الفصل 293م.ج-الفصل 532 م.ا.ع-الفصل 131م.ا.ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.