Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73696 بتاريخ 09/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال تمحيص القرائن المتساندة المؤثرة في ثبوت الجريمة

J P 73696/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يقوم التعليل على وقائع صحيحة ثابتة بالأوراق وأن يحيط بجميع عناصر النزاع دون إغفال العناصر الجوهرية، وإلا خضع الحكم لرقابة التعقيب من جهة البناء المنطقي واستخلاص النتائج وتطبيق القانون.
  2. يتحقق قصور التعليل عندما تكتفي محكمة الموضوع بترجيح الإنكار أو بطرح التهمة دون بيان قيمة القرائن والحجج المتوفرة بالملف ومناقشتها والترجيح بينها تعليلا مستساغا، بما يجعل الحكم غير مؤسس واقعا وقانونا.
  3. لا تُقبل الشهادة لإثبات حق متنازع فيه إذا كان الشاهد ذا منفعة شخصية في نتيجتها بما يجعله جامعا بين صفة المدين والدائن في ذات العلاقة القانونية، لأن ذلك ينال من حجية شهادته ويحول دون اعتمادها لإقامة أثر قانوني كإثبات تجديد الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.