Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70892 بتاريخ 08/01/2019 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة الوقائع دون بيان خرق للقانون

J P 70892/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان الطعن قائما على مجادلة ما استخلصه قضاة الأصل من عناصر الملف دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو إفراط في السلطة بتحريف خطير للوقائع أو سهو مخل.
  2. يعتمد قاضي الأصل في تكوين قناعته الجزائية على ما يطمئن إليه من مستندات الملف متى لم يقع الطعن في نسبتها أو صحة صدورها من الجهة التي أصدرتها، ولا يكون اشتراط شكلية إضافية لقبولها موجبا إذا لم تكن محل منازعة جدية أمامه.
  3. يكون التعليل سليما إذا استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف وأفضت إلى بث الشك في أدلة الاتهام، إذ لا يترتب النقض لمجرد اختلاف وجهة نظر الطاعن في قيمة تلك العناصر ما لم يثبت خرق للقانون أو تحريف للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.