Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74513 بتاريخ 08/01/2019 : استحقاق نقض الحكم عند عدم إدراج صورة الحادث بجدول المسؤولية بما يمنع تحديد توزيع المسؤولية

J P 74513/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. يكون الحكم ضعيف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا لم يدرج صورة الحادث ضمن الحالات المضمنة بجدول مسؤولية الحادث ولم يحدد تبعا لذلك توزيع المسؤولية الذي يتوقف عليه احتساب الغرم.
  2. لا مجال للاحتجاج بالفقرة الاخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين إلا إذا ثبت انطباقها على النزاع بثبوت تمتع المستحقين بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي.
  3. يعد قضاء المحكمة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي في شكل رأس مال دون بيان مصدر هذا القضاء إساءة لتطبيق القانون متى كان الفصل 145 من مجلة التأمين يقصر التعويض في هذا الضرر على أساس جرايات شهرية.
  4. يؤدي عدم رد محكمة الموضوع على مطعن جوهري من شأنه التأثير في نتيجة القضاء إلى انتفاء التعليل بما يوجب النقض في حدود ما أغفل الرد عليه.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصل 91 من م ط-تطبيقا لأحكام الفصل 123 من م ت-خرق أحكام الفصل 145 من م ت-خرق أحكام الفصول 143 و 144 و 145 من م ت-كما تم تطبيقه بالفصل 127 من ذات المجلة-تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.