الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 77558 بتاريخ 2019/01/08 الحمد الله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 292 ماي 2018 من طرف السيد الأستاذ ***** ***** ***** في حق ***** بن ***** *****. ضد الحق العام. طعنا في الحكم الصادر عن دائرة الجنائية بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77558 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل فيما استخلصته من وقائع وقرائن، طالما كان تعليلها قانونيا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف.
- لا يترتب نقض القرار لاعتبارات النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات القرار الأساسية، أما استيفاء القرار لهذه المقومات فيحول دون إثارة موجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.