Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77558 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف

J P 77558/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم وقائع الدعوى وتقييم وسائل الإثبات وترجيح القرائن، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصبت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل فيما استخلصته من وقائع وقرائن، طالما كان تعليلها قانونيا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف دون تحريف.
  3. لا يترتب نقض القرار لاعتبارات النظام العام إلا عند قيام خلل إجرائي مؤثر يمس مقومات القرار الأساسية، أما استيفاء القرار لهذه المقومات فيحول دون إثارة موجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.