Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72101 بتاريخ 08/01/2019 : تناقض التعليل في تكييف السرقة يوجب النقض
Principe juridique
- يشترط في الحكم الجزائي أن يبنى تكييفه القانوني على تعليل منسجم مع العناصر المكوّنة للجريمة المستخلصة من ملف الدعوى، ويؤدي إثبات المحكمة لقيام الركن المشدد ثم اعتمادها تكييفا أخف إلى تناقض يعيب التعليل ويوجب النقض.
- لا يجوز للمحكمة إهدار القرائن والشهادات المتساندة المثبتة لعنصر من عناصر التجريم دون مناقشتها تعليلا، لأن التغافل عن معالجة ما له أصل ثابت بالأوراق يورث القضاء ضعفا في التعليل.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج تبقى مقيدة بواجب حسن تطبيق القانون على الوقائع كما استخلصتها، وأي انحراف في التكييف نتيجة تعليل غير محكم يعد خرقا يبرر رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من م ج و autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.