Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72231 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم و اليقين
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوجود القرائن الخارجية من عدمه يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وغير متناقض.
- لا تبنى الأحكام الجزائية إلا على الجزم و اليقين، فإذا بقيت التهمة في دائرة الشك تعين تفسيره لفائدة المتهم.
- لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب وفقا للنص المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.