Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72231 بتاريخ 08/01/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم و اليقين

J P 72231/20198 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوجود القرائن الخارجية من عدمه يدخل في نطاق تكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل كافيا وغير متناقض.
  2. لا تبنى الأحكام الجزائية إلا على الجزم و اليقين، فإذا بقيت التهمة في دائرة الشك تعين تفسيره لفائدة المتهم.
  3. لا يقبل في الطعن بالتعقيب ما كان جدلا موضوعيا يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب وفقا للنص المنطبق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.