Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69102 بتاريخ 09/01/2019 : استبعاد جريمة التحيل عند قيام نزاع مدني بحت حول تنفيذ التزام تعاقدي
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع رقابتهم من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف الدعوى.
- لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر الخلاف في نطاق نزاع مدني بحت يتعلق بتنفيذ التزام تعاقدي ولم تتوفر العناصر المكونة للجريمة، ولا يكفي لقيامها مجرد تصرف مادي في المحل متى انتفى قصد الإيهام والاحتيال الموجب للتجريم.
- الإقرار بالالتزام بتسوية الوضعية ورفع الإشكال لا يعد بذاته إقرارا بارتكاب جريمة التحيل، ما لم ينصرف إلى الاعتراف بتوفر أركانها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.