Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80510 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة دون التنصيص على العذر
Principe juridique
- وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم الجزائي من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
- إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعين إمضاؤه من طرف من بقي منهم مع التنصيص على العذر المانع وإلا اعتبر الإجراء مختلا اختلالا موجبا للبطلان.
- الإخلال بإجراء الإمضاء على النسخة الأصلية للحكم يترتب عنه بطلان الحكم على معنى أحكام الفصل 199 من م ا ج ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها طبقا لصريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.