Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80510 بتاريخ 09/01/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة دون التنصيص على العذر

J P 80510/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم الجزائي من كافة الحكام الذين شاركوا في المفاوضة وأصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم صحيحا.
  2. إذا تعذر على أحد الحكام الإمضاء بعد التصريح بالحكم تعين إمضاؤه من طرف من بقي منهم مع التنصيص على العذر المانع وإلا اعتبر الإجراء مختلا اختلالا موجبا للبطلان.
  3. الإخلال بإجراء الإمضاء على النسخة الأصلية للحكم يترتب عنه بطلان الحكم على معنى أحكام الفصل 199 من م ا ج ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها طبقا لصريح الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.