Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80356 بتاريخ 11/01/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة على المحكمة الجناحية خارج الاستثناءات القانونية

J P 80356/201911 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا تعلّق القرار بمسألة في مرجع النظر أو تضمّن مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.
  2. إذا انصبّ الطعن بالتعقيب على قرار إحالة دون أن يندرج ضمن الاستثناءين المحددين قانونا، تعيّن الحكم برفضه شكلا لعدم توفر شرط القبول الاستثنائي للطعن.
  3. يُعدّ نطاق رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام في مادة الإحالة نطاقا استثنائيا ومحصورا، فلا يمتدّ إلى مناقشة أصل الإحالة متى خلت من المسائل المتعلقة بمرجع النظر أو المقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.