Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79153 بتاريخ 15/01/2019 : طعن النيابة في قرار ختم البحث لا يقوم على مجرد مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 79153/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد استند إلى تعليل قانوني سليم له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  2. الاختبارات باعتبارها وسيلة من وسائل تكوين قناعة القاضي لا تلزم قضاة الموضوع لزوما وإنما تبقى خاضعة للمناقشة والتمحيص ويكون الأخذ بها أو طرحها مندرجا ضمن سلطتهم التقديرية.
  3. لا يقبل النعي بضعف التعليل إذا كان المطعن في حقيقته موجها إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع في استخلاصها لعدم توفر الأركان القانونية ما دام التعليل واضحا ومتماسكا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.