Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78280 بتاريخ 15/01/2019 : لا يكون الإيقاف التحفظي غير قانوني إلا إذا تجاوز الحدّ الأقصى المقرر قانونا بحسب وصف الجريمة
Principe juridique
- الإيقاف التحفظي إجراء استثنائي مقيد بضوابط موضوعية وزمنية ذات صبغة آمرة تهمّ النظام العام، ويترتب عن تجاوزها خرق القانون وعدم ترتيب الآثار الإجرائية المترتبة عن الإجراء المخالف.
- تقدير قانونية الإيقاف التحفظي يكون بالرجوع إلى الحدّ الأقصى الذي ضبطه القانون بحسب وصف الجريمة المعهودة بالبحث، فإذا لم يتجاوز الإيقاف ذلك الأجل القانوني انتفى موجب القول بعدم مشروعيته.
- حق الدفاع في الاطلاع على ملف القضية وطلب التأخير لممارسته ليس حقا مطلقا، بل يقيد بعدم التعسف وبمراعاة الآجال والإجراءات التي نظمها القانون، ولا تقوم دعوى هضم حقوق الدفاع إلا إذا ثبت الحرمان الفعلي من الاطلاع.
Textes appliqués
- الفصول 291/179/177/176/175/173/172 م ج-الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 29 من دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014-المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية-مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة 1988-المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان-المادة 14 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان-المادة السادسة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب-الفصل 144 من م.ا.ج.-الفصل 114 م إ ج-الفقرة الثانية من الفصل 107-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.