Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76157 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 76157/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ضمن سلطتها التقديرية، ما لم يثبت فساد التعليل أو خرق القانون.
  2. تكون رقابة محكمة التعقيب منحصرة في التثبت من سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل، فإذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف وكان كافيا لحمل النتيجة، تعين رفض الطعن.
  3. لا موجب لنقض القرار المطعون فيه لفائدة النظام العام متى استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي مؤثر يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.