Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75642 بتاريخ 15/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق

J P 75642/201915 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها لاستخلاص النتائج القانونية، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليه ما دام التعليل سليما.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها تكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل قانوني واضح ومتماسك ومستمد من عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. يطرح الطعن بالتعقيب جانبا إذا تبين أن القرار المطعون فيه استوفى مقوماته الأساسية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.