Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73774 بتاريخ 16/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد صفة قانونية دون تمحيص القرائن الجوهرية المؤيدة لها

J P 73774/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل ورتّب عليها النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بسلامة التعليل وبأن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف وألا يتجافى مع محتويات أوراق القضية تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  3. يتحقق قصور التعليل عندما تُبنى البراءة أو نفي صفة قانونية على مجرد تقرير دون تمحيص العناصر المؤيدة لها أو مناقشتها أو ترجيحها، إذ يوجب على المحكمة إجراء الموازنة بين الأدلة وتحليلها قبل استبعادها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.