الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 73774 القضية عدد 2019/1/16 : تاريخ القرار الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/1/26 من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بال***** ضد المتهم : ***** ، قاطن ***** طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بال***** تحت عدد 508 بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73774 بتاريخ 16/01/2019 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد صفة قانونية دون تمحيص القرائن الجوهرية المؤيدة لها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل ورتّب عليها النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بسلامة التعليل وبأن يستند استخلاصها إلى ما له أصل ثابت بالملف وألا يتجافى مع محتويات أوراق القضية تطبيقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
- يتحقق قصور التعليل عندما تُبنى البراءة أو نفي صفة قانونية على مجرد تقرير دون تمحيص العناصر المؤيدة لها أو مناقشتها أو ترجيحها، إذ يوجب على المحكمة إجراء الموازنة بين الأدلة وتحليلها قبل استبعادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.