Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76414 بتاريخ 22/01/2019 : التوارد لوحدة المقصد متى كان أحد الأفعال مظهرا لتنفيذ مخطط الجريمة الأشد
Principe juridique
- إذا استند الحكم إلى التوارد لوحدة المقصد وفق الفصل 55 من م ج، فإن معيار التطبيق هو اتحاد الغاية الإجرامية وقيام ارتباط يجعل مجموع الأفعال غير قابل للتجزئة دون اشتراط اتحاد الأركان القانونية على معنى الفصل 54 من ذات المجلة.
- تتوفر وحدة المقصد المبررة للتوارد متى كان الفعل الثاني يمثل مظهرا من مظاهر تنفيذ مخطط الجريمة الأشد ويخدم تحقيق غاية الاتجار أو التهريب، بما يضفي على اعتبار الجرائم متواردة أساسا قانونيا صحيحا.
- الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها دون ادعاء تحريف للوقائع أو خرق للقانون لا ينهض سببا للتعقيب، لأن رقابة محكمة التعقيب تنحصر في عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 6 من قانون عدد 54 لسنة 54 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 7 من قانون 1992/5/14-الفصلين 6 و 7 من قانون عدد 54 لسنة 54 المؤرخ في 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من م ج-الفصل 54 من ذات المجلة-الفصل 6 من قانون المخدرات-الفصل 258 من م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.