Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73450 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الموضوع

J P 73450/201921 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن عناصر الإثبات أو استبدال اقتناعها باقتناع محكمة الموضوع لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
  3. لا محل للنقض إذا تأسس الحكم على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل خاليا من تحريف الوقائع أو خرق القواعد القانونية أو الإخلال بالإجراءات الجوهرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.