الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 73450 التاريخ : 2019-01-21 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 14-02-2018 نيابة عن : 1) ***** ***** (2) ***** *****. ضد : 1) ***** ***** ***** (2) ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73450 بتاريخ 21/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لإعادة وزن عناصر الإثبات أو استبدال اقتناعها باقتناع محكمة الموضوع لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
- لا محل للنقض إذا تأسس الحكم على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وجاء التعليل خاليا من تحريف الوقائع أو خرق القواعد القانونية أو الإخلال بالإجراءات الجوهرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.