Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72452 بتاريخ 16/01/2019 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال الدفوعات الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- الأخطاء المادية المتسربة لهوية المتهمين بنسخة الحكم لا تصلح سندا للطعن بالتعقيب متى كان إصلاحها يتم وفق الآلية القانونية المخولة للمحكمة التي أصدرته.
- تقدير الوقائع والأدلة من صلاحيات محكمة الموضوع، غير أن سلامة قضائها تقتضي أن يكون التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بالأوراق وأن يشمل عناصر النزاع دون إغفال بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة معقولية النتائج وصحة تطبيق القانون.
- إغفال محكمة الموضوع مناقشة دفع جوهري مؤثر أو عدم إبداء الرأي في الحجج المقدمة لإثباته يعيب الحكم بضعف التعليل ويجعله غير قائم على أساس واقعي وقانوني سليم بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 264 autres décisions
- الفصل 304 autres décisions
- الفصل 255 autres décisions
- الفصل 257 autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 autres décisions
- الفصلين 240 و 241 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.