محكمة التعقيب - الدائرة 31 قرار تعقيبي جزائي عدد 72256 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 72256 2019/01/16 :تاريخ القرار الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/02/07 رفقة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في حق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72256 بتاريخ 16/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنتفي متى قام الحكم على تقدير سائغ للأدلة
Principe juridique
- لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل إذا استند في الإدانة إلى عناصر إثبات متساندة جرى تمحيصها واستبعاد ما لا يطمئن إليه منها على أساس منطقي سليم.
- تقدير حجية الشهادات والوثائق وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى تبين سلامة تطبيق القانون وخلو الحكم من التحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.