Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72256 بتاريخ 16/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنتفي متى قام الحكم على تقدير سائغ للأدلة

J P 72256/201916 janvier 2019

Principe juridique

  1. لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل إذا استند في الإدانة إلى عناصر إثبات متساندة جرى تمحيصها واستبعاد ما لا يطمئن إليه منها على أساس منطقي سليم.
  2. تقدير حجية الشهادات والوثائق وترجيح بعضها على بعض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى تبين سلامة تطبيق القانون وخلو الحكم من التحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.