Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73173 بتاريخ 21/01/2019 : قضاء محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى في جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ لا يستقيم إذا تأسس على حجة غير كافية لإثبات انتفاء الركن القانوني للجريمة

J P 73173/201921 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام تعليلها مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  2. تقوم جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ متى ثبت صدور حكم قابل للتنفيذ وإجراء تنفيذه ثم تحقق فعل يعطل أو يفرغ التنفيذ من مضمونه دون قيام موجب قانوني ينفي ذلك.
  3. يكون الحكم قاصر التعليل ومستوجبا للنقض إذا انتهى إلى عدم سماع الدعوى استنادا إلى حجة غير كافية قانونا لإثبات انتفاء موجبات التتبع أو انتفاء أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.